السيد محمد سعيد الحكيم

6

مصباح المنهاج (كتاب التجارة)

في الخارج أم في الذمة ( 1 ) ، وسواءً أكانت الذمة ذمة البايع أم غيره ( 2 ) ، كما إذا كان له مال في ذمة غيره فيبيعه على شخص ثالث . كما يشترط فيه أن يكون مالًا ( 3 ) ، بحيث يتنافس عليه العقلاء ( 4 ) . فلا يجوز بيع المنفعة ، كمنفعة الدار ، ولا بيع العمل ، كخياطة الثوب ، ولا بيع الحق ( 5 ) ، كحق الخيار ، ولا بيع ما لا يكون مالًا ( 6 ) كالحشرات . وأما الثمن فيشترط فيه

--> ( 1 ) راجع وسائل الشيعة ج : 13 باب : 15 من أبواب الدين والقرض .